قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إن لمس العورة لا ينقض الوضوء بشرط واحد، مشيرة إلى أنه إحدى المسائل الخلافية، حيث ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل مس الفرج ينقض الوضوء»، أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة، منوهة بأنه مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة واستشهدت بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « من مس ذكره فليتوضأ»، وقوله –صلى الله عليه وسلم : «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء».
وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة وبغير شهوة، بحائل أو بدون حائل ؛ لحديث طلق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم – عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل هو إلا بضعة منك»، وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينما أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» فقد نفى النبي – صلى الله عليه وسلم الوضوء، وبيّن العلة.